حالات الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش بعدما وقع د. سعد البراك، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، على قرار يقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 5 لسنة 1978 المتعلق بقواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر، وتحديد الحد الأدنى للنصيب، يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتمرير، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين نظام الجمع بين المعاشات التقاعدية والنصيب وتحديد أدنى حد للنصيب.
حالات الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش
وقد أصدر الدكتور سعد البراك، نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، قرارًا يتضمن بعض التعديلات على القرار رقم 5 لعام 1978، الخاص حالات الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر، وتحديد الحد الأقصى للجمع بينهما.
وتنص التعديلات الجديدة على استبدال النصوص القديمة للمواد 9 و10 و13 من القرار السابق بنصوص جديدة، وبموجبها يكون الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب في معاش أو أكثر بحد أقصى يبلغ 1020 دينارًا. كما يحق للمستفيدين جمع الأنصبة من أكثر من معاش بنفس الحد الأقصى المحدد وفقًا للقانون المعمول به في قضايا التأمينات.
الحد الأدنى للنصيب المستحق
تحدد القرار الجديد الحد الأدنى للنصيب المستحق على النحو التالي:
– 273 دينارًا للأرملة أو الزوج.
– 210 دنانير لكل من الوالدين.
– 139 دينارًا لكل من الأولاد وأبناء الابن وبناته.
– 136 دينارًا لكل من الإخوة والأخوات، أو ضعف النصيب المستحق أيهما أقل.
يأتي هذا القرار بغرض توضيح حالات الجمع بين المعاش التقاعدي والنصيب وتحسين الدعم المالي الذي يقدم لهم، وبهذه الطريقة، يُساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من هذه الحقوق.