منحة الولادة من التأمينات، تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مبادرات مالية وروحية لدعم النساء العاملات، تتضمن هذه المبادرات تقديم منحة الولادة التي تُعد تعويضًا ماليًا للسيدات العاملات خلال فترة الإجازة الوضع التي تكون بدون مرتب، ومن خلال هذا التقرير كافة التفاصيل بشأن الأوراق المطلوبة وقيمة الدعم التي تحصل عليه المرأة العاملة بعد وضعها.
منحة الولادة
ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي أنه في حالة حدوث حمل وولادة للمرأة المؤمن عليها، سيتم منحها تعويضًا ماليًا يعادل 75% من قيمة اشتراكها في التأمين، هذا التعويض سيتم صرفه من قبل الجهة المختصة، وذلك لفترة محددة تتوافق مع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل وقوانين العمل.
شروط الحصول على منحة الولادة كالتالي:
- يشترط أن يكون مدى اشتراكها في التأمين لا يقل عن 10 أشهر.
- ويُحدد الحد الأقصى لصرف هذا التعويض بثلاث مرات خلال خلال مدة عمل السيدة العاملة من خزينة التأمين الاجتماعي.
- الوزارة تمنح مكافأة الولادة التي تعادل أجر ثلاثة أشهر للنساء العاملات، بموجب أحكام قانون العمل.
- بعد الولادة، يحق للسيدات العاملات الحصول على 75% من أخر أجر تلقوه قبل الولادة، وذلك لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الولادة
يجدر بالإشارة إلى المادة رقم 91 في قانون العمل، والتي تمنح النساء العاملات اللواتي قضين عشرة أشهر في تسجيلات التأمين حق الاستفادة من إجازة لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع، بالإضافة إلى منحة تعادل 75% من أخر راتب حصلن عليه.
وإليكِ الخطوات الضرورية للحصول على منحة الولادة تتضمن:
- تقديم طلب “منحة ولادة” من قبل جهة العمل، مرفقًا بتفاصيل السيدات العاملات المعنية.
- تقديم الطلب إلى فرع التأمينات الاجتماعية المختص.
- تقديم نسخة من شهادة ميلاد الطفل.
- تقديم نسخة معتمدة من إجازة الوضع، مُصدّقة من جهة العمل.