قام قانون تنظيم الانتخابات بالإعلان عن دفع غرامة مالية لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة الجمهورية بدون عذر وذلك للأشخاص المقيدين بقاعدة الناخبين، لهذا يرغب المواطنين معرفة قيمة هذه الغرامة والتي سوف نتحدث عنها في مقالنا هذا، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.
غرامة مالية لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة
قام قانون تنظيم الانتخابات بالإعلان عن وجود غرامة مالية لمن يتخلف عن التصويت في انتخابات الرئاسة، حيث حدد القانون قيمة هذه الغرامة والتي لا تزيد عن 500 جنية مصري حسب لرؤية القضاء وذلك وفقا لنص المادة 43 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
الحالات التي يحرم فيها المواطن من التصويت في انتخابات الرئاسة والمشاركة فيها
أوضح قانون تنظيم الانتخابات الحالات التي تحرم المواطن من التصويت في الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها، حيث جاءت هذه الحالات كالاتي:
- إذا قام المواطن بارتكاب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.
- اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.
- جرائم التفالس بكل من التدليس أو بالتقصير.
- جرائم التهرب من دفع الضريبة.
- جريمة إفساد الحياة السياسية.
- جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة جعبت المواطن يتم فصله من عمله.
- جرائم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استخدام أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
الفئات التي تحرم بصورة مؤقته من مباشرة الحقوق السياسية
يريد العديد من المواطنين معرفة الفئات التي تحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية، لهذا أوضح قانون تنظيم الانتخابات وفقا لنص المادة رقم 2 هذه الفئات والتي جاءت كما يلي:
- الشخص المحجور عليه، وذلك عن طريق مدة الحجر.
- الشخص المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك عن طريق مدة احتجازه الإلزامي في واح من المنشآت الصحية النفسية وفقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩.
- الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بسبب ارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بسبب ارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- الشخص الذي حكم عليه بحكم نهائى في جناية.
- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، وهذا لارتكابه واحدة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون تنظيم الانتخابات.