عشان متجيش تندم في الآخر”.. قانون العمل الجديد فصل الموظفين نهائياً في هذه الحالات مفيهاش هزار

عشان متجيش تندم في الآخر”.. قانون العمل الجديد فصل الموظفين نهائياً في هذه الحالات مفيهاش هزار

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة (69) على تحديد تسع حالات يمكن فيها فصل الموظف نهائيا عن عمله، هذه الحالات تعتبر استثنائية وتتطلب خطأ جسيم من قبل الموظف، وتشمل مثل هذه الأخطاء الجسيمة مثل تقديم معلومات زائفة أو مضللة عند التقديم للوظيفة، السرقة، وغيرها من التصرفات التي تضر بسمعة الموظف أو تعرض العمل للخطر، إذا لم يتوافر سبب جسيم للفصل، فإن فصل الموظف يعتبر تعسفيًا وقد يكون غير قانوني.

الحالات التي يتم فيها فصل الموظفين نهائيا

هذه تسع حالات يجوز فيها فصل الموظف نهائيًا عن عمله وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003:

  • عندما يتبين أن العامل انتحل هوية شخصية غير صحيحة أو قدم وثائق مزورة.
  • في حالة ارتكاب العامل خطأ يسبب أضرارًا جسيمة لصاحب العمل، شريطة أن يتم إخطار صاحب العمل بالحادث خلال 24 ساعة من وقوعه.
  • عند تكرار العامل لعدم اتباعه للإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعلنة التي تؤثر على سلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه المسبق.
  • عندما يغيب العامل دون مبرر مشروع لمدة أكثر من عشرين يومًا متقطعة في السنة أو لمدة أكثر من عشرة أيام متتالية، مع وجوب إصدار إنذار كتابي من قبل صاحب العمل بعلم الغياب بعد مرور عشرة أيام في الحالة الأولى وبعد مرور خمسة أيام في الحالة الثانية.
  • إذا تبين أن العامل قام بكشف أسرار المنشأة التي يعمل فيها، مما أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة.
  • عند منافسته لصاحب العمل في نفس نشاط الأعمال.
  • إذا تم العثور على العامل في حالة سكر أو تأثر بمواد مخدرة أثناء ساعات العمل.
  • عند تورط العامل في اعتداء على صاحب العمل أو المدير العام، أو في حالة اعتداء جسيمة على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
  • إذا لم يلتزم العامل بالضوابط المنصوص عليها في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع لقانون العمل.

المادة 192 من قانون العمل حق الإضراب للعمال

تنص المادة 192 من قانون العمل على حق العمال في الإضراب السلمي، حيث يمكن للعمال إعلان وتنظيم الإضراب للدفاع عن مصالحهم المهنية والإقتصادية والإجتماعية، يتم إعلان وتنظيم الإضراب عن طريق منظماتهم النقابية ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وإذا كان عمال منشأة ما يخططون للإضراب في الحالات التي يسمح بها القانون، يجب على اللجنة النقابية التي تمثل العمال – بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعنية بأغلبية ثلثي أعضائه – إخطار صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل موعد الإضراب بعشرة أيام على الأقل، كما يجب أن يتم هذا الإخطار عبر كتاب مسجل بمعرفة الوصول.