دا رزق الطفل الجديد يابختك”.. منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية أهم الشروط والمستندات المطلوبة

دا رزق الطفل الجديد يابختك”.. منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية أهم الشروط والمستندات المطلوبة

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي بشكل كبير إلى دعم المرأة العاملة من خلال تقديم منحة الولادة للسيدات المشتركات في نظام التأمين الاجتماعي في مختلف القطاعات والهيئات الاقتصادية، يتم ذلك بهدف الحفاظ على حقوق المرأة وحقوق أطفالها، ويتوافق هذا الجهد مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي اعتمدتها الدولة.

منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية

تمنح منحة الولادة من نظام التأمين الاجتماعي بغض النظر عن طبيعة عمل المرأة، سواء كانت تعمل بشكل دائم أو بشكل مؤقت، ويحق للمرأة إجازة لمدة ثلاثة أشهر، وتحصل خلالها على أجر كامل استناداً إلى مدى خدمتها، وتتحمل جهة العمل مسؤولية تعويض 75% من أجرها اليومي بناءً على الاشتراكات المدفوعة لمدة تسعين يومًا، يشترط أن يكون التعويض على الأقل بمستوى الحد الأدنى المحدد قانونًا للأجور في جميع الحالات.

شروط منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية

شروط منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي:

  • تقدم وزارة التضامن الاجتماعي منحة الولادة للسيدات العاملات وفقًا لقانون العمل، تشمل مدفوعات مستمرة لمدة 3 أشهر.
  • يتم صرف منحة الولادة بناءً على الاشتراكات التأمينية للسيدة العاملة في نظام التأمينات الاجتماعية.
  • تُمنح المنحة للسيدة العاملة بعد مرور 10 أشهر من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.
  • يمكن صرف المنحة ثلاث مرات فقط خلال سنوات الخدمة للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية.
  • بعد الوضع، تحق للسيدات العاملات الحوامل الحصول على 75% من آخر أجر لهن لمدة 3 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المنحة لصرف منحة الولادة

  • شهادة ميلاد الطفل.
  • قرار إجازة معتمد إداريًا من جهة العمل، دون الحاجة للرجوع إلى الجان الطبية العامة.
  • تُقدم الوثائق المذكورة أعلاه، بما في ذلك الطلب ومرفقاته، إلى مكتب الهيئة المختصة.
  • أصل ونسختان من طلب صرف منحة الولادة، معتمد من جهة العمل.
  • يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كمنحة ولادة من التأمينات الاجتماعية.

منحة الولادة من وزارة التضامن الاجتماعي

تنص المادة 70 في قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على حق السيدات العاملات المشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية بجميع القطاعات والهيئات الاقتصادية في الحصول على منحة الولادة، كما تحدد المادة 91 من قانون العمل أن يُمنح الحق للنساء العاملات، بعد مرور 10 أشهر على الاشتراك التأميني الخاص بهن، بالحصول على إجازة لمدة ثلاثة أشهر، حيث تمثل منحة الولادة نحو 75% من آخر راتب تلك النساء، وتضع المادة 92 النصوص التي تحظر فصل السيدة العاملة خلال إجازة الوضع أو منعها من استحقاق تعويض عن أجرها.