من اكثر المواضيع تداولا بين المواطنين حول وسائل التواصل الإلكترونية عن معرفة قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته من قبل مجلس النواب حيث يدور هذا الموضوع حول معرفة حال المالك والمستأجر من عقد هذا الإيجار بعد وفاه المستأجر، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل والإجراءات اللازمة حوله في السطور التالية ابقوا معانا.
شرط الإقامة من اجل الاستفادة من عقد الإيجار القديم
أعلنت محكمة النقض بحسب القانون 49 في سنة 1977 في حاله وفاه المستأجر لا ينتهي عقد الإيجار، بل يستمر هذا الإيجار في العين لأولاده أو الزوجة من بعد الوفاة، أما الباقية من الورثة للدرجة الثانية يشترط امتداد عقد هذا الإيجار أن يكون مقيم بالعين قبل وفاه المستأجر علي الأقل عام.
في السياق حيث تنص المادة 29 من قانون 49 لسنه 1977 لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين ، أذا تمت الإقامة بهذا المسكن من قبل الزوجة والأولاد.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي
- أولا: يجب علي المستأجر أن يقيم بهذا المسكن ولا يوجد مكان أخر للمأوى سواه.
- ثانيا: يشترط أن يستمر ألإقامة حتي تاريخ الوفاة.
- ثالثا:أن يتم ثبوت الإقامة بالعين فقط أيا كان مدتها.
حالات إسقاط عقد الإيجار القديم
- تنص المادة 999 من القانون المدني علي عدم جواز استمرار العقد الإيجار القديم في فتره لا تزيد عن أل 60 عام في حالة عدم تحديد المدة.
- أما في حالة غلق المستأجر المسكن وعدم الاقامة به لمدة تصل إلي 3 سنوات يتم إسقاط عقد الإيجار القديم.
- اذا تم تحديد مدة زمنية محددة للعقد فمن حق المالك الأصلي استرداد هذا العقار بعد انتهاء هذه المدة