أنت على وشك الاستمتاع بالربيع.. مواعيد أجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

أنت على وشك الاستمتاع بالربيع.. مواعيد أجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

مع انقضاء شهر رمضان واحتفالنا بعيد الفطر المبارك، ينتظرنا جو الاحتفال مجدد مع قدوم أجازة عيد العمال وشم النسيم، هل تتساءل عن مواعيد أجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر؟ دعنا نستكشف سويا التوقيت المحدد الذي أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، لنجعل خططنا جاهزة للاستمتاع بأوقات الفرح والاحتفالات القادمة!

مواعيد أجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

بمجيء شهر مايو القادم، ينتظر الموظفون في الدولة فترة من الراحة والاستجمام مع إجازات عديدة، من بينها الإجازة المنتظرة والمحببة للجميع، إجازة عيد شم النسيم، وفيما يلي نستعرض الأيام المحددة للإجازات خلال هذا الشهر المبارك:

  • يوم الخميس 2 مايو: إجازة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 3 مايو: العطلة الأسبوعية.
  • يوم السبت 4 مايو: عطلة رسمية أسبوعية.
  • يوم الأحد 5 مايو: إجازة رسمية لعيد القيامة لإخواننا الأقباط.
  • يوم الأثنين 6 مايو: إجازة رسمية لعيد شم النسيم.
  • مواعيد أجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 في مصر

 حقوق العامل في الإجازات العامة في مصر

تضمن الدستور المصري وقانون الخدمة المدنية حقوق العامل في الحصول على إجازات دون خصم من الأجر خلال الأعياد والعطلات الرسمية، وينص القانون على أنه يحق للعامل الحصول على زيادة في الأجر أو إجازة بديلة في حال قام بالعمل خلال الأيام الرسمية، بالإضافة إلى ذلك، يشدد الدستور على أنه لا يجوز للعامل الانقطاع عن العمل دون إبداء سبب لمدة تزيد عن 7 أيام في العام.

  • حق العامل في الحصول على إجازة دون خصم من الأجر خلال الأعياد والعطلات الرسمية مضمون في الدستور وقانون الخدمة المدنية.
  • في حال قام العامل بالعمل خلال الأيام الرسمية، يحق له الحصول على زيادة في الأجر أو إجازة بديلة.
  • لا يجوز للعامل الانقطاع عن العمل دون إبداء سبب لمدة تزيد عن 7 أيام في العام وفقًا للدستور

قانون الإجازات السنوية في مصر

قانون الإجازات السنوية في مصر ينص على حق العامل في الحصول على إجازات اعتيادية خلال العام بكامل أجره، دون خصم من الأجر، وتحدد هذه الإجازات وفقا للمادة 48 من الدستور وقوانين الخدمات الاجتماعية على النحو التالي:

  • 15 يوم في العام الأول للعامل بعد مرور 6 أشهر من بدء العمل.
  • 21 يوم لكل عام كامل من الخدمة.
  • 30 يوم لمن خدم لمدة عشرة سنوات.
  • 45 يوم لمن خدم لمدة 50 عام.
  • يحق للعمال من ذوي الهمم الحصول على إجازة تصل إلى 45 يوم.