تشتعل اربع ايام وتريح 3 نظام قانون العمل الجديد ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، بما في ذلك ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة اليومية والأسبوعية للعمال وظروف العمل والإجراءات الرقابية للهيئات الإدارية وشروط الحصول على الإجازة (الإجازات المرضية، الإجازات المرضية يترك)، الحوادث، العادية، الدراسة، إجازة الأمومة، الحج)، وتوضيح قواعد المساءلة والعقاب للعمال، وضمان انضباط العمل ونظامه، والحفاظ على العلاقة بين العمال، صاحب العمل، وتحدد في أحكامه آليات وضوابط العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، كما تحدد أصول فرض الجزاءات على العمال في إطار واجباتهم الوظيفية داخل مكان العمل، المبادئ التأديبية اللازمة لتحقيق المصالح.
كم تبلغ عدد ساعات العمل اليومية للموظفين؟
ونصت المادة 80 من “قانون العمل” على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية للعمال على 8 ساعات يوميا و48 ساعة أسبوعيا، ولا تحسب الوجبة المقررة ووقت الراحة، وقالت إنه بناءً على قرار الوزير المختص، يمكن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات معينة من العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
هل يحق للعامل أن يحصل على فترة راحة خلال ساعات العمل؟
ونصت المادة 81 من “قانون العمل” على أن تشمل ساعات العمل وجبة أو أكثر من الوجبات وفترات الراحة، على ألا يقل مجموعها عن ساعة واحدة، وألا تزيد مدة العمل المتواصل للعاملين على خمس ساعات.
هل يحق لصاحب العمل منع العامل من فترة راحته؟
وتنص المادة (81) في أحكامها على أنه يجوز للوزير المختص بقرار منه أن يحدد الظروف أو الأعمال التي تتطلب لأسباب فنية أو ظروف تشغيلية استمرار العمل دون انقطاع.
كيف تحسب فترة الراحة للعامل في المنشأة؟
نصت المادة (82) على ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.